الدباغ: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2009 الخاص بإجراءات إستيراد المركبات  |  الدباغ: أنا أول من نبه رئيس الوزراء الى احتمال وجود شبهات فساد بصفقة السلاح مع روسيا   |  الدباغ: الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010  |  الدباغ: منح العاملين في المهن التي يتعرضون فيها الى مخاطر الإشعاع مخصصات بنسبة (20%) من رواتبهم الاسمية  |  الدباغ: مجلس الأمن الوطني يقرر إعادة التفاوض مع روسيا بشأن صفقة السلاح   |  الدباغ: الحكومة العراقية تُخيّر المواطن بين إستلام مفردات البطاقة التموينية والبدل النقدي   |  الدباغ: تخويل نائب رئيس الوزراء صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية التعاون الإقتصادي والتجاري والعلمي والفني مع أرمينيا   |  الدباغ: الحكومة العراقية تقرر زيادة تخصيصات البطاقة التموينية من 12 الى 15 الف دينار لكل فرد شهرياً  |  الدباغ: إحالة مشروع كاسر الأمواج الشرقي ورصيف الخدمات لمشروع ميناء الفاو الكبير لعهدة شركة يونانية بمبلغ قدره (204) مليون يورو   |  الدباغ: الموافقة على مشروع قانون الإستثمار الخاص في تصفية النفط الخام
الرئيسية
الاخبار
البيانات الصحفية
قرارات الجلسات
خلفيات واسباب موجبة
مؤتمرات صحفية
مقابلات
قوانين مجلس النواب
الرصد الصحفي
مقالات
السيرة الذاتية
 
 
النشرة البريدية
 
 

ارسل الموضوع الى صديق
حفظ الموضوع
اضافة الموضوع الى المفضلة
طباعة

Share |


 

الدباغ يعلن التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارت مجلس الوزراء/جلسة10


الدباغ يعلن التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارت مجلس الوزراء/جلسة10

التاريخ: 23  آذار  2009

  

أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارات الجلسة 10 لمجلس الوزراء والمنعقدة بتاريخ 22 آذار 2009

 

1.  مشروع قانون المنظمات غير الحكومية.

 

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على إقتراح مشروع قانون المنظمات غير الحكومية بعد الأخذ بنظر الإعتبار الملاحظات المطروحة في الإجتماع عدا إرتباط دائرة المنظمات يبقى بشكل قانوني ضمن الامانة العامة لمجلس الوزراء وملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتوصية مجلس شورى الدولة وإرساله الى مجلس النواب للنظر في تشريعه إستناداً الى صلاحيات مجلس الوزراء بموجب المادتين (61/ أولاً) و (80/ البند ثانياً) من الدستور.

·        أن الغرض من مشروع قانون المنظمات غير الحكومية هو تأمين تأسيسها والإنضمام اليها والذي يكفله الدستور وتسهيل عملية تسجيلها وفروعها الأجنبية حيث تم الأخذ بملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتوصية مجلس شورى الدولة ليتم إرسال مشروع القانون الى مجلس النواب العراقي للنظر في تشريعه وذلك إستناداً الى صلاحيات مجلس الوزراء بموجب المادتين (61/أولاً) و(80/البند ثانياً) من الدستور.

·         لقد ورد في مشروع القانون فصول ومواد عديدة تعرف وتنظم عمل المنظمات غير الحكومية (المحلية منها والأجنبية) فقد ورد في الفصول الأولى أن لكل شخص عراقي طبيعي ومعنوي حق تأسيس منظمة غير حكومية أو الإنتماء اليها أو الإنسحاب منها والذي يشترط فيه أن يكون عراقي الجنسية وكامل الأهلية وقد أكمل (20) سنة من العمر وغير محكوم بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف وأن يقدم طلباً للتأسيس موقعاً عليه المؤسسين والذين لا يقل عددهم عن خمسة أشخاص ويحتوي الطلب على معلومات هي أسم المنظمة باللغة العربية أو الكردية مع اللغة الأنكليزية وعنوانها بالإضافة الى أسماء الأعضاء المؤسسين ومعلومات عنهم ويرفق ما يأتي مع طلب التأسيس (بيان التأسيس، النظام الداخلي، وصورة من شهادة الجنسية العراقي وهوية الأحوال المدنية للأعضاء المؤسسين).

·         وينص مشروع القانون على أن للمنظمة حق المشاركة في العطاءات التي تعلن عنها الحكومة والتي هي ضمن مجال عمل المنظمة وكذلك لها الحق بتملك العقارات بالقدر الضروري وبموافقة الدائرة المعنية ويحق لها إتخاذ مركز لها ومراكز لفروعها أو محل لإجتماع أعضائها ولها الحق أيضاً في أن تبيع أي عقار لم يعد ضروري لأهدافها وإشترط القانون أن تجري المنظمة عملياتها المالية بواسطة حساب مصرفي ولا يجوز تجميد الحساب المصرفي الا بقرار قضائي وللمنظمة تسلم التبرعات والمنح والوصايا من داخل جمهورية العراق وخارجها بموافقة دائرة المنظمات غير الحكومية.

·         وقد جاء في أحد المواد الأساسية لمشروع القانون أن المنظمة تعفى من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والتعريفات والرسوم الكمركية وضرائب النفع وأضفى مشروع القانون صفة ذات النفع العام لغرض الإعفاء من هذه الضرائب وهذه المنظمات تهدف الى تحقيق مصلحة عامة وتسحب منها هذه الصفة بقرار من مجلس الوزراء بناءاً على إقتراح من وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني ولمجلس الوزراء منح المنظمة ذات النفع العام حقوقاً وإمتيازات غير ما نص عليه في هذا القانون بما يساعدها على تحقيق أهدافها وقد ورد في مشروع القانون فصلاً يلزم فيه المنظمة وفروعها على مسك سجلات وتدقيق للحسابات ومن هذه السجلات سجل الأعضاء وسجل القرارات وسجل الحسابات وسجل الأموال وسجل أخر للنشاطات والمشاريع على أن تحتفظ المنظمة بوثائقها المحلية وتقاريرها وسجلاتها لمدة 10 سنوات وأن تكون السجلات الحسابية مطابقة لمبادىء المحاسبة المعتمدة قانوناً.

·        تقوم دائرة المنظمات غير الحكومية بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية بتدقيق حسابات المنظمة وأذا ما تبين للدائرة أن سجلات المنظمة غير دقيقة أو أن فيها تلاعباً فلها الحق في إجراء تدقيق مباشر على حسابات وسجلات ونشاطات المنظمة في مكتبها وفروعها بواسطة محاسب قانوني مجاز وقد وضع القانون أيضاً عقوبات بالحبس مدة لاتزيد عن 3 سنوات لكل من كان عضواً في منظمة أسست خلافاً لإحكام هذا القانون أو أنه مارس نشاطاً في منظمة رد طلب تأسيسها أو حلت أو كل عضو في منظمة مارس نشاطاً فيها رغم تعليق عملها .

·        أما فيما يخص المنظمات غير الحكومية الأجنبية  فقد تطرق مشروع القانون الى أن يتم تسجيل فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية وفق أحكام هذا القانون وعلى هذا الفرع أن يقدم ما يلي لأغراض التسجيل (أسم المنظمة، عنوان المكتب الرئيسي ولفرع المنظمة في العراق، بيان مفصل بالنشاطات التي يسعى فرع المنظمة الى تنفيذها، أسماء وعناوين منتسبي فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية المقيمين في العراق، صورة من شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية للمنتسب العراقي وصورة من جواز السفر ووثيقة الإقامة للمنتسب الإجنبي) وعلى المنظمة أيضاً أن تقدم النظام الداخلي للمنظمة الأم ووثيقة مصدقة وفق الأصول تؤيد أن المنظمة الأم مسجلة في بلدها كمنظمة غير حكومية وغير ربحية وإشترط لكل ذلك أن تكون هذه الوثائق المقدمة مترجمة الى اللغة العربية ومؤيدة من جهة رسمية بما يفيد صحة الترجمة ويحظر على فروع المنظمة غير الحكومية الأجنبية المشاركة في النشاطات السياسية والفئوية في جمهورية العراق وأن تخضع هذه المنظمات جميعاً لأحكام القوانين العراقية.

 

2.  مشروع نظام التعديل الثاني لنظام معاهد الدراسات الموسيقية رقم 10 لسنة 1987.

 

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على إصدار النظام رقم (4) لسنة 2009 نظام التعديل الثاني لنظام معاهد الدراسات الموسيقية رقم (10) لسنة 1987 وذلك إستناداً الى المادة (80/ ثالثاً) من الدستور والمادة (8) من قانون وزارة الثقافة رقم (17) لسنة 2001 والمدقق من قبل مجلس شورى الدولة.

·        إن مشروع هذا التعديل يتم بموجبه منح خريجي المعهد شهادة دبلوم موسيقى وطنية دون الحاجة الى منح طلبة المعهد شهادة الإعدادية بعد إجتيازه المرحلة الثالثة في المعهد ومن ثم منحة شهادة الدبلوم أعتبر مشروع نظام التعديل النظام رقم 7 لسنة 2000 هو التعديل الأول على نظام معاهد الدراسات الموسيقية رقم 10 لسنة 1987.

·        جاء في التعديل الأول: يمنح الطالب في المعهد شهادة الدراسة الإعدادية في الموسيقى الوطنية بعد إجتيازه الإمتحان الوزاري (البكالوريا) للسنة الدراسية الثالثة الذي يجري بالتنسيق مع وزارة التربية ويعد إجتياز هذا الإمتحان شرطاً أساسياً لإكمال الدراسة في المعهد ويمنح الخريج في المعهد شهادة (دبلوم موسيقى وطنية) تعادل سنتين تقويميتين بعد الدراسة الإعدادية.

·        أما التعديل الثاني فقد جاء لكي يلغي نص ما ورد في أعلاه وليحل محله يمنح الخريج في المعهد (دبلوم موسيقى وطنية) تعادل سنتين تقويميتين بعد الدراسة الإعدادية.

 

3.  مشروع قانون وقف إستيفاء رسم الإنتاج.

 

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على إقتراح مشروع قانون وقف إستيفاء رسم الإنتاج بعد إضافة العبارة التالية اليه (لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون) وإرساله الى مجلس النواب للنظر في تشريعه إستناداً الى صلاحيات مجلس الوزراء بموجب المادتين (61/ البند أولاً) و (80/ البند ثانياً) من الدستور.

·        أن الغرض من مشروع قانون وقف إستيفاء رسم الإنتاج هو حماية السلع المنتجة محلياً وبغية إيقاف العمل بالتشريعات التي تفرض رسم الإنتاج على الصناعة المحلية.

·        أن مشروع القانون هذا يوقف إستيفاء رسوم الإنتاج في القوانين والقرارت التالية وهي قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم (9) لسنة 1939  وقانون ضريبة الدفاع الوطني رقم (172) لسنة 1967 وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) (1455 في 1979 و1390 في 1984 و24 في 1985 و818 في 1985 و192 في 1986 و276 في 1986 و277 في 1986 و275 في 1986 308 في 1987 و37 في 1997  وقرار لجنة الشؤون الإقتصادية (المنحلة) رقم 2 في 21/8/1996 ورقم 66 في 19/7/1999 حيث أن إيقاف العمل بهذه القوانين والقرارات من شأنه أن يحمي السلع المنتجة محلياً.

·         لقد ذكر مشروع القانون بأنه سوف يستمر العمل بالقوانين والقرارات الخاصة بإستيفاء رسم الإنتاج على المشروبات الكحولية والسكائر.

·        يأتي مشروع القانون إستجابة لكونه يشكل حماية للإنتاج الوطني من السكائر ويفرض رسوماً على السكائر المستوردة.

 

4.  علـــم العـــراق.

 

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على إقتراح مشروع قانون تعديل قانون رقم (9) لسنة 2008 بشأن تعديل الفقرة (3) من القانون آنفاً المتعلقة بمدة نفاذ العلم العراقي الحالي وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/ البند أولاً و 80/ البند ثانياً) من الدستور.

·        لقد كانت التحولات السياسية والإجتماعية التي حصلت في العراق مدعاة في تغيير الإشارة الى دلالة العلم العراقي بما ينسجم مع العراق الجديد لذا كان التعديل والتشريع لهذا المشروع.

·        مشروع قانون تعديل المادة الثانية من القانون رقم 9 لسنة 2008 الذي غير علم العراق السابق والذي عمل فيه لغاية إصدار قانون العلم الجديد خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة وكان تاريخ الصدور هو 29/1/2008 لذا لايوجد سند قانوني حالياً للعلم الجديد.

·        جاء مشروع هذا القانون وذلك لأن سبق وأن صدر القانون رقم 9 لسنة 2008 (قانون تعديل علم العراق رقم 33 لسنة 1987) الذي غير علم العراق السابق حيث        نصت المادة (3) من القانون أعلاه على أن يعمل به لغاية إصدار قانون العلم الجديد خلال مدة لاتتجاوز سنة واحدة.

·        أن القانون يعد نافذاً من تاريخ صدوره إستناداً للمادة 4 من القانون المذكور لذا قرر مجلس الوزراء إقتراح مشروع قانون يعدل المادة الثالثة عن طريق إلغاء العبارة "وخلال مدة لاتتجاوز سنة واحدة" وأن يكون نافذاً من 29/1/2009.

 

 

 

5.  مقترح دمج مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء في مؤسسة واحدة.

 

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء لدراسة مقترح دمج مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء في مؤسسة واحدة.

·        أن العراق قد مر بفترة عصيبة قلما شهد التاريخ لها مثيلاً حيث شهد تسلط حفنه من المجرمين يتزعمهم أعتى دكتاتور شهده التاريخ الإنساني ولقد تمخض عن ذلك سقوط مئات الالاف من العراقيين شهداء قدموا أنفسهم فداء للوطن والمبادىء الإنسانية وقد ترتب على ذلك الحاق أبلغ الضرر بعوائل الشهداء الذين تحملوا مصاعب مركبة ومن أجل الإيفاء بجزء بسيط مما قدموا فداء للعراق وتضحية في سبيل المبادىء الإنسانية السامية لذا تم تشريع القانون الخاص بمؤسسة الشهداء وقانون مؤسسة السجناء السياسيين لذا تمت الموافقة على تشكيل لجنة مختصة لإبداء الرأي المناسب في مشروع قانون يجمع المؤسستين.

·        يأتي دمج هاتين المؤسستين كون أن طبيعة عملهما متماثل من جهة وأن قوانين تأسيسهما متشابه الى حد كبير من جهة أخرى فقد نص الدستور على تاسيس مؤسسة تحمل اسم (مؤسسة الشهداء) في المادة 104 ولم يشر الى تأسيس مؤسسة السجناء السياسيين الا أنه أشار في المادة 132 الى أن الدولة تكفل رعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين وأوكلت تنظيم آلية الرعاية الى قانون يصدر لهذا الغرض.

·        أن المؤسستين تهدفان لرفع الحيف الذي لحق بفئة مغبونه من المجتمع وبالنظر للتشابه الكبير بين قانوني المؤسستين وتماثل الواقع التنظيمي والقانوني لكليهما الى جانب فكرة الدمج حيث أن هناك توافق وتوجه الحكومة في ترشيق الهيكل الإداري لها ويتوائم مع سعيها في الحد من ظاهرة الترهل في هيكلها الإداري.

·         لقد تم تأسيس مؤسسة الشهداء إستناداً للجواز الدستوري المبين في المادة 108 من الدستور والذي أجاز تأسيس هيئات مستقلة أخرى حسب الحاجة لها وحيث أنه يمكن دمج هاتين المؤسستين في مؤسسة واحدة بإصدار قانون ينظم العمل ويلغي قانوني المؤسستين وقد طلب وزير الشباب والرياضة (رئيس مؤسسة السجناء السياسيين وكالة) دمج المؤسستين بمؤسسة واحدة تسمى (مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين) كي تتمكن بالنهوض بالمهام المناطة بها بناءاً مهنياً رصيناً وزج الكفاءات والخبرات في هيكليتها سيجعل منها ذات إمكانيات كبيرة في إحقاق نوع من الإنصاف لشريحتين مهمتين في المجتمع.

·        يذكر أن هناك قانون رقم 3 لسنة 2006 وهو قانون مؤسسة الشهداء وهذه المؤسسة التي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة وإستقلال مالي وترتبط برئاسة الوزراء وذلك لمعالجة الوضع العام لذوي الشهداء وتعويضهم مادياً ومعنوياً بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدمها الشهداء والمعاناة التي لقيها ذويهم بعد إستشهادهم يقابله قانون رقم 4 لسنة 2006 لمؤسسة السجناء السياسيين هو أنه يهدف الى معالجة الوضع العام للسجناء والمعتقلين السياسيين وتعويضهم مادياً ومعنوياً بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدموها والمعاناة التي لاقوها جراء سجنهم وإعتقالهم.

 

6.  قانون إنضمام جمهورية العراق الى الإتفاقية الدولية لقمع الإرهاب لعام 1999.

 

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على إقتراح مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى الإتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/ أولاً و 80/ ثانياً) من الدستور.

·        بهدف إنظمام العراق الى الإتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 بإعتبارها تشكل أداة أساسية في قمع ومكافحة الأنشطة الإجرامية ذات الطابع المحلي والدولي فقد إقترحت اللجنة العليا لمكافحة الإرهاب المشكلة سابقاً في إتخاذ الإجراءات اللازمة للإنظمام وتصديق العراق لعدد من الإتفاقيات من ضمنها الإتفاقية الدولية لقمع الإرهاب لعام 1999 وقد أوصت اللجنة بالإنظمام اليها وأن تثبت حكومة جمهورية العراق رأيها بأنها ستلتزم بالمعاهدات الدولية التي إنظمت اليها أو صدقت عليها .

·        وتنص الإتفاقية أن الدول الأطراف في هذه الإتفاقية تضع في إعتبارها مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز علاقات حسن الجوار والصداقة والتعاون بين الدول وكذلك أن الدول الأطراف في الإتفاقية يساورها بالغ القلق أزاء تصاعد أعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في أنحاء العالم وتلاحظ ايضاً أن الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية الى القضاء على الإرهاب الدولي يشجع الدول على إن تستعرض وعلى وجه السرعة نطاق الأحكام القانونية الدولية القائمة بشأن منع الإرهاب بجميع أشكاله وقمعه والقضاء عليه بهدف ضمان توفر إطار قانوني شامل يغطي جميع جوانب هذه المسالة.

·        إن عملية تمويل الإرهاب تشكل مصدر قلق شديد للمجتمع الدولي ويلاحظ أن عدد وخطورة أعمال الإرهاب الدولي يتوقفان على التمويل الذي يمكن أن يحصل عليه الإرهابيون وإقتناع من الدول الأطراف بالحاجة الملحة الى تعزيز التعاون الدولي بين الدول في وضع وإتخاذ تدابير فعاله لمنع تمويل الأرهاب فضلاًً عن قمعه من خلال محاكمة ومعاقبة مرتكبيه.

·         لقد إتفقت الدول الأطراف على مواد هذه الإتفاقية والتي منها تحديد بعض المصطلحات لإغراض الإتفاقية وتتطرق الإتفاقية الى أن كل شخص يقوم بأية وسيلة كانت وبشكل غير مشروع وبإرادته بتقديم أو جمع أموال بنية إاستخدامها أو يعلم أنها ستستخدم كلياً أو جزئياً بعمل يشكل جريمة في نطاق إحدى المعاهدات الواردة في هذه الإتفاقية المشار اليها يعتبر مرتكب جريمة أو من يقوم بعمل يهدف الى التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص أخر أو إصابته بجروح بدنية أو جسمية عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في أعمال عدائية وعندما يكون غرض هذا العمل موجهاًُ لترويع السكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الإمتناع عن القيام به.

·        من ضمن بنود الإتفاقية هناك بند ينص على أنه كل شخص قد إرتكب جريمة اذا ما ساهم أو يساهم كشريك في جريمة نص عليها أو حتى أنه ينظم إرتكاب جريمة كما في المفهوم المشار اليه في الإتفاقية أو حتى أن يأمر أشخاصاً أخرين بها  أو يشارك في قيام مجموعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك بإرتكاب جريمة واحدة أو أكثر من الجرائم المشار اليها وتكون هذه المشاركة عمدية وتنفذ أما بهدف توسيع النشاط الجنائي أو الغرض الجنائي للمجموعة الذي ينطوي على إرتكاب جريمة من الجرائم أو أنه يقوم بمعرفة نية المجموعة على إرتكاب جريمة من هذا النوع.

·        مواد الإتفاقية لاتنطبق اذا ما أرتكبت الجريمة داخل دولة واحدة وكان مرتكبها المفترض من رعايا تلك الدولة وموجوداً في إقليمها ولم تكن أية دولة أخرى تملك الأساس اللازم لممارسة ولايتها القضائية الا أن من الممكن أن تنطبق تلك الحالات حسب الإقتضاء الذي تمت الإشارة اليه في مواد الإتفاقية.

·        تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة من أجل إعتبار الجرائم المشار اليها جرائم جنائية بموجب قوانينها الداخلية والمعاقبة على تلك الجرائم بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها على نحو الواجب.

·        تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة للتمكين من أن يتحمل كيان إعتباري موجود في إقليمها اذا ما قام شخص مسؤول عن إدرة أو تسيير هذا الكيان بإرتكاب جريمة نصت عليها الإتفاقية فقد تكون هذه المسؤولية جنائية أو مدنية أو إدارية وتكفل كل دولة طرف في الإتفاقية إخضاع الكيانات الإعتبارية المسؤولة عن الجرم لجزاءات جنائية أو مدنية أو إدارية فعاله ومناسبة.

·        تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية حين تكون الجريمة قد أارتكبت في إقليم تلك الدولة أو على متن سفينة تحمل علم تلك الدولة أو طائرة مسجلة فيها أو على أحد رعايا تلك الدولة ويكون لكل دولة طرف أن تقرر ولايتها القضائية على جرائم من هذا القبيل في حالات منها اذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها إرتكاب إحدى الجرائم المشار اليها أو ضد مرفق حكومي أو عام تابع لتلك الدولة وموجود خارج إقليمها بما في ذلك الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية ويجوز إعتبار وتقرر كل دولة طرف ولايتها القضائية اذا ما ارتكب الجريمة شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد أو تلك الدولة أو اذا ما أرتكبت الجريمة على متن طائرة تشغلها تلك الدولة.

·        عند التصديق على هذه الإتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الإنضمام اليها تخطر كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها وفي حالة أي تغيير عليها إخطار الأمين العام بذلك.

·        كل دولة طرف عليها إتخاذ تدابير لازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار اليها وأن تقوم على تنسيق إجراءاتها مع الدول الأطراف بصورة ملائمة فيما يتعلق بشروط المحاكمة وطرائق تبادل المساعدة القانونية.

مواضيع ذات صلة
الدباغ يعلن التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارت مجلس الوزراء/جلسة12
الدباغ يعلن التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارت مجلس الوزراء/جلسة08
الدباغ يعلن التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارت مجلس الوزراء/جلسة07
الدباغ يعلن التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارت مجلس الوزراء/جلسة06
الدباغ يعلن التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارت مجلس الوزراء/جلسة05

English Site